كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5056 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا أبو جعفر النفيلي (¬1)، قال: حدثنا هُشيم (¬2)، قال: حدثنا سيار (¬3)، وحفص ومغيرة (¬4) وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند؛ كلهم: عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس. فسألتها عن قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها. قال: قالت: طلقها زوجها التبةَ، فخاصَمَتْهُ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل، النفيلي الحراني.
(¬2) هو ابن بشير.
(¬3) أبو الحكم العنزي.
(¬4) ابن مقسم الضبي.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 117) - ح 42 - عن زهير بن حرب، حدثنا هُشيم به. مثله.
وزاد مع سيار وحفص وغيرهما: "أشعث ومجالد".