كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب الإباحة للمطلقة أن تنتشر في حاجتها والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها. والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
5075 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (¬1) غير مرة، عن ابن جريج،
ح وحدثنا أبو حميد (¬2)، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: "طُلِّقتْ خالتي، فأرادتْ أن تَجُدَّ (¬3) نخلها فزجرها رجل أن تَخْرجَ، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: بلى، فَجُدِّي نخلك، فإنه عسى أنْ تَصَدّقي أو تفعلي معروفًا" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن محمد المصيصي.
(¬2) محمد بن عبد الله بن تميم.
(¬3) تجُدَّ، من الجداد: وهو صرام النخل، أي قطع ثمرها. النهاية 1/ 244.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها (2/ 1121) - ح 55 - من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الرزاق جميعا عن ابن جريج. وعن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد، عنه، به، مثله، لكن فيه "فإنك".
5076 - وحدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬1)، قال: أخبرنا ابن
-[657]- جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: "طلّقت ... " فذكر مثله (¬2).
¬_________
(¬1) رواه المصنف، في الطلاق، باب الكفيل في نفقة المرأة (7/ 25) - ح 12032 - وفيه: =
-[657]- = "فإنك".
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به. ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 656