كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5079 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا (¬1) أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أنّ
-[660]- عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن (¬2) اختلفا في المرأَة تُنْفَسُ بَعْد وفاةِ زوجها بليال. فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين (¬3).
وقال أبو سلمة: إذا نفستْ فقد حلّت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابنِ أَخِي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عباس إلى أُمِّ سلمةَ يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قد وَلدت سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها (¬4) بليال، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: قد حلّت" (¬5).
¬_________
(¬1) الموطأ، الطلاق (2/ 365) - ح 86 - .
(¬2) ابن عوف الزهري المدني.
(¬3) آخر الأجلين: الأجلان هما أجل العدة بوضع الحمل، وأجلها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وآخرهما أطولهما زمنا. انظر شرح النووي على مسلم 10/ 348.
(¬4) زوجها، هو: سعد بن خولة. قاله الخطيب البغدادي. الأسماء المبهمة ص 101، وتقدم اسمها في ح 5078.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1122 - 1123) - ح 57 - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. بألفاظ متقاربة.
لكنه قال بعد قوله: "فأخبرهم"، أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد ... الحديث. وفيه: "فأمرها أن تتزوج" بدل: "قد حلت". وطريق مالك عن يحيى بن سعيد، من زوائد أبي عوانة على مسلم.