كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5084 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (¬1)، قال: حدثنا مالك، بنحوه (¬2).
¬_________
(¬1) منصور بن سلمة بن عبد العزيز، البغدادي.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، عن يحيى عن مالك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5085 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير (¬1)، عن شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنَّ أخاها (¬2) مات فعَمدت إلى صفرة فجعلت تمسح به يدها" (¬3).
¬_________
(¬1) يحيى بن أبي بكير، واسمه نسر -بفتح النون وسكون المهملة- الكرماني.
(¬2) هكذا في الأصل. وفي مسلم في رواية عبد الله بن بكر عن حميد. توفي أبوها. وكذا عند أبي عوانة كما سبق في ح 5083.
وقد ذكر في روايته عن حميد، به. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1125) - ح 59 - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. بلفظ: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل ... الحديث. بلفظ أبي داود عن شعبة الآتي في ح 5086. ليس فيه: "على ميت".
5086 - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: حدثنا
-[667]- أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، حدثني حميد بن نافع، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن حميمًا (¬2) لها توفي، فدعت صفرة فجعلت تمسح بها وتقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (¬3).
¬_________
(¬1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 222 - ح 1590 - .
(¬2) حميما لها: هو أبوها كما صرح به في حديث ح 5096.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. وزاد: "بذراعيها" وزاد أبو عوانة لفظ: "على ميت". وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 666