كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5089 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها، فاشتكت عيناها، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أتكتحل؟ قال: لا، كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها -أو أحلاس بيتها- حولًا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة ثم خرجت" (¬2).
¬_________
(¬1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 223 - ح 1596 - . وزاد: "لا. حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (2/ 1125) - ح 60 - عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه. وزاد: "أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
ومن طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. ولم يذكر لفظه. زاد أبو عوانة: "فاشتكت عيناها" ولفظ: "لا".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب الكحل للحادة - ح 5338 - و- ح 5339 - عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، به. مثل لفظ مسلم.
5090 - حدثنا يوسف بن مُسَلّم، قال: حدثنا حجاج (¬1)، ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن حميد، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاشتكت عينها، فخشي عليها، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أتكتحل؟ فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شَرِّ
-[669]- بيتها حولًا حتى يمر كلب فترمى خلفه ببعرة، ثم تخرج. لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن محمد الأعور.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.