كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5098 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1)، عن نافع (¬2)، عن صفية (¬3)، عن حفصة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن قيس الأنصاري.
(¬2) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(¬3) صفية بنت أبي عبيد، زوج عبد الله بن عمر.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام (2/ 1127) - ح 64 - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر لفظه، بل قال: بمثل حديث الليث، وابن دينار.
وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا". =
-[674]- = ورواه عن أبي الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب.
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع, عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديثهم.

الصفحة 673