كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5099 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعلان القراطيسي (¬1)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬2).
¬_________
(¬1) هو: علي بن عبد الله بن موسى القراطيسي الواسطي أبو الحسن، لقبه: علان.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5100 - حدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، بمثله. وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (¬1).
قال يحيى: والحِداد: أن لا تلبس ثوبًا مصبوغًا بورس وزعفران (¬2).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي غسان ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب به، مثله. وتقدم تخريجه في ح 5098.
(¬2) وتفسير يحيى للحداد من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد ورد معناه مرفوعًا في حديث =
-[675]- = أم عطية، انظر ح 5107 الآتي.

الصفحة 674