كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5101 - حدثنا إسماعيل القاضي (¬1)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (¬2)، وحدثنا ابن شاذان، قال: حدثنا معلى، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة (¬3) أو عائشة أو كليهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" (¬4).
¬_________
(¬1) هو إسماعيل بن إسحاق.
(¬2) هو أحمد بن عبد الله بن يونس.
(¬3) بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1126) - ح 63 - عن يحيى بن يحيى، وابن قتيبة، وابن رمح، عن الليث عن سعد، به. مثله.
وقال: وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.
5102 - حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيساني (¬1)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد (¬2) وصامت بن معاذ (¬3) والحسن بن محمد الجندي (¬4)، عن
-[676]- موسى بن طارق (¬5)، قال: سمعت موسى بن عقبة (¬6) يذكر عن نافع عن صفية، عن عائشة أو حفصة أو عنهما جميعًا (¬7).
¬_________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) إبراهيم بن محمد الجندي، قاضي الجند.
(¬3) صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي، أبو محمد.
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) موسى بن طارق اليماني، الزبيدي.
(¬6) ابن أبي عياش الأسدي، إمام في المغازي.
(¬7) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 675