كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5106 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (¬1)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج".
زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" (¬2).
¬_________
(¬1) هو ابن عيينة.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (2/ 1127) - ح 65 - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. زاد مسلم "تؤمن بالله واليوم الآخر".
ولفظ "فوق ثلاث".
زاد أبو عوانة: "أربعة أشهر وعشرًا" وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه لكن من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، وتقدم تخريجها في ح 9001.
قلت: حديث أبي عوانة هذا من طريق عائشة، وطريق صفية ليس فيها (أربعة أشهر وعشرًا).
5107 - حدثنا سعيد بن مسعود، قال: أخبرنا النضر بن شميل،
-[678]- قال: أخبرنا هشام بن حسان،
ح وحدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة (¬1)، عن أم عطية (¬2) أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تَحِد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرتها من حيضتها نبذةً من قُسْطٍ (¬3) وأَظفار" (¬4).
¬_________
(¬1) بنت سيرين.
(¬2) نسيبة رضي الله عنها. الأسامي والكنى رقم 49.
(¬3) نبذة: أي قطعة منه. النهاية 5/ 7.
قسط، تقدم بيان معناه في ح 5083.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1127) - ح 66 - من طريق ابن إدريس، عن هشام، به. بألفاظ متقاربة. ومن طريق ابن نمير ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، به. وقالا: "عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفارها".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب تلبَس الحادة ثياب العصب - ح 5342 - عن الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، به. نحوه إلى قوله: " ... عصب" وروى نحو باقي الحديث معلقا عن الأنصاري، حدثنا هشام، به. بعد الحديث السابق.