كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5109 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "كُنَّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ورُخص ك عند الطهر في شيء من قُسط وأظفار" (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1128) - ح 67 - عن أبي الربيع الزهراني، حدثنا حماد، به. مثله، لكنه قال: "وقد رُخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة ... الحديث.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر- ح 5341 - عن عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، به. مثل لفظ أبي عوانة. وزاد بعد قوله: "عند الطهر". لفظ: "إذا اغتسلت ... فذكره مثل لفظ مسلم. وزاد في آخره: "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
ورواه أيضا تحت باب الكحل للحادة - ح 5340 - من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن أم عطية. مختصرًا. إلى قوله: ... زوج ".
5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق (¬1)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: "أُمرنا أن لا
-[680]- نلبس في الإحداد الثياب المصبغة، إلا العصب ... " وذكر الحديث (¬2).
¬_________
(¬1) رواه في مصنفه، في الطلاق، باب ما تتقي المتوفى عنها (7/ 47) - ح 12128 - .
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن حفصة عن أم عطية. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
والبخاري في صحيحه، من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، به. مختصرًا.
وتقدم تخريجه أيضا في الحديث السابق.