كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5115 - حدثنا محمد (¬1)، قال: حدثنا الفريابي. وقال: وكان ينسب بعد إلى أمه (¬2).
¬_________
(¬1) هو محمد بن عوف الطائي، أو محمد بن يحيى الذهلي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5116 - حدثنا يوسف (¬1)، قال: حدثنا حجاج (¬2)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل (¬3)، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
-[687]- فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" (¬4).
¬_________
(¬1) يوسف بن سعيد بن مسلم.
(¬2) حجاج بن محمد المصيصي.
(¬3) عُقيل بن خالد الأيلي.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في ح 5112. زاد أبو عوانة: "فأنكر حملها".

الصفحة 686