كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها.
5126 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬1)، عن معمر (¬2)، عن أيوب (¬3)، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: "كنّا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا: لا يفرق بينهما، وقال بعضنا: يفرق بينهما. قال سعيد: فلقيت ابن عمر، فسألته عن ذلك، فقال: فرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان. وقال: والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما. فتلاعنا ثم فرق بينهما. قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: يا رسول الله، صداقي؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن كنت صادقًا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبًا فذلك أوجب لها. أو كما قال" (¬4).
¬_________
(¬1) رواه في المصنف، في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين (6/ 118) - ح 12454 - .
(¬2) ابن راشد الأزدي.
(¬3) السختياني.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1131 - 1132) - ح 5 - من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، به. فذكر نحو رواية أيوب عن عمرو بن دينار. وزاد في أوله: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب".
ورواه من طريق سفيان عن أيوب، به. ولم يذكر لفظه، وإنما أحال على رواية حماد عن =
-[695]- = أيوب به. وفيه: فرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. إلى قوله: " ... تائب".
زاد أبو عوانة في أوله: "كنا بالكوفة -إلى- يفَرَّق بينهما". ولفظ: "لم يعترف واحد منهما".

الصفحة 694