كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5133 - حدثنا أبو داود السجستاني (¬1)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (¬2)، قال: حدثنا إسماعيل (¬3)، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير
-[699]- قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: "فرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان، وقال: والله يعلم (¬4) إن أحدكما كاذب، فمن منكما تائب؟ -يرددها ثلاث مرات- فأبيا، ففرق بينهما" (¬5).
¬_________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الطلاق - ح 2258 - .
(¬2) المسند 2/ 4. وأطراف المسند لابن حجر 3/ 400.
(¬3) ابن إبراهيم بن مقسم.
(¬4) المسند وسنن أبي داود وصحيح مسلم: بدون واو.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حماد عن أيوب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "رجل قذف امرأته". ولفظ: "يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق يينهما".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5311، 5349 - عن عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل به. بأطول مما هنا.
وطريق إسماعيل عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.