كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5135 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا (¬1) أخبره، عن نافع، عن ابن عمر "أنّ رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانتفى من ولدها، ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحق الولد بالمرأة" (¬2).
¬_________
(¬1) الموطأ، باب ما جاء في اللعان 2/ 350 - ح 35 - .
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1132) - ح 8 - قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك، به. وفيه: "على عهد" بدل: "في زمان".
وزاد في آخره: "قال: نعم". زاد أبو عوانة: "فانتفى من ولدها".
ورواه البخاري في صحيحه، في الطلاق- ح 5315 - عن يحيى بن بكير عن مالك به. وأبو داود في سننه، في الطلاق- ح 2259 - وقال: الذي تفرد به مالك قوله: "وألحق الولد بالمرأة".
قال الحافظ: قوله: "ففرق بينهما وألحق الولد بأمه". قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر: ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد؛ من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ "ثم خرجت حاملًا، فكان الولد إلى أمه" ومن رواية الأوزاعي عن الزهري: "وكان الولد يدعى إلى أمه". فتح الباري 9/ 460.
وتقدم عند المؤلف من طرق عن الزهري عن سهل به. انظر ح 5111. =
-[701]- = والحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار 13/ 124، من طريق ابن وهب وسعيد بن منصور، عن مالك به.
قال الطحاوي: فقال قائل: وهل وافق مالكا على هذا الحديث عن نافع أحد، وقد رواه غيره من أصحاب نافع، فلم يذكروا فيه هذا الحرف.
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن مالكًا إمام حافظ ثَبْتٌ في روايته، ممن لو روى حديثا فانفرد به كان مقبولًا منه، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه.

الصفحة 700