كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.
5138 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد (¬1)، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل (¬2)، قال: حدثنا جرير (¬3).
ح وحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث (¬4)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "إنا لليْلةُ الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلّم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألن عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح (¬5) وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان
-[704]- {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (¬6) هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مه" فأبت، فلعنت، فلما أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعد فجاءت به أسود جعدًا (¬7) " (¬8).
¬_________
(¬1) هو محمد بن أحمد بن الجنيد.
(¬2) الطالقاني.
(¬3) ابن عبد الحميد بن قرظ.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان (2/ 685) - ح 2253 - .
(¬5) اللهم افتح: أي بين لنا الحكم في هذا. شرح مسلم للنووي 10/ 366.
(¬6) سورة النور، آية 6، في الأصل: إن الذين. وما أثبته هو الصواب.
(¬7) جَعْدًا: الجعد في صفات الرجل يكون مدحا وذما: فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والخلق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضد السَّبط. وأما الذم فهو القصير المُتَردّدُ الخَلْق. النهاية 1/ 275.
(¬8) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1123) - ح 10 - عن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير به، مثله. ورواه من طريق عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان كلاهما عن الأعمش، به. ولم يذكر لفظه.