كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5140 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبدة بن سلميان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرن ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته، فلاعن النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وقال: لعله أن تجييء به أسود جعدًا" (¬1).
5140 ب- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عثمان (¬2)، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش. نحو حديث جرير بطوله (¬3).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية جرير عن الأعمش. وتقدم تخريج روايتهما في ح 5138.
(¬2) عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي مولاهم.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية جرير عن الأعمش. وتقدم تخريجها في ح 5138. =
-[706]- = وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار 13/ 130، وقال رحمه الله: وقد كان الذين يذهبون إلى الملاعنة بالحمل يحتجون لما قالوه من ذلك بحديث يرويه عبدة بن سليمان عن الأعمش ... فذكره.
قال المعلق (الأرناؤوط): فدل ذلك على أن قوله: "لاعن بالحمل" في حديث عبدة بن سليمان قد تفرد به إسماعيل عنه، وإسماعيل ليس بذاك القوي، ولا هو بالضعيف الذي يطرح حديثه، إلا أن مخالفة هؤلاء الثقات له في لفظ الحديث يدل على أنه أخطأ فيه. والله أعلم.
قلت: كذا قال المعلق، وكلامه مردود من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن إسماعيل لم ينفرد به. بل تابعه سعيد بن المغيرة الصياد متابعة قاصرة، عند الإمام أبي عوانة كما في ح 5139، وسعيد ثقة.
الوجه الثاني: أن له شاهدًا من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، وسوف يسنده المصنف رحمه الله عنه وفيه: لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملًا. رواه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. ورجاله ثقات (انظر ح 5152). ورواه النسائي مختصرا في سننه، من طريق إبراهيم بن عقبة، عن أبي الزناد. وقد خرجته في ح 5152.
الوجه الثالث: أن هذا اللفظ ليس فيه مخالفة، بل جعلها الإمام ابن قدامة زيادة، فقال: والزيادة من الثقة مقبولة. المغني 7/ 418، ليس كما ادعى المحقق غفر الله له، فلعله لم يطلع على ما سمته من الأخبار، وما ذهب إليه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء جواز اللعن في الحمل قبل الوضع، ولهم حجج قوية مذكورة في مصنفاتهم رحهمهم الله. وانظر الأم للإمام الشافعي 5/ 292، المغني 7/ 418.

الصفحة 705