كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.
5145 - أخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا شعيب بن الليث (¬1)، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عباس قال: "ذُكِرَ التلاعن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنَّه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. فكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم سبط الشعر (¬2)، وكان الذي ادَّعَى عليه أنه وجد عند أهله، آدم خدْلًا (¬3) كثير اللحم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم بَيّن، فَوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬4)، فقال رجل لابن عباس في
-[712]- المجلس: هي (¬5) التي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو رجمت أحدًا بغير بيّنة رجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء" (¬6).
¬_________
(¬1) ابن سعد الفهمي مولاهم، المصري.
(¬2) سبط الشعر: المنبسط المسترسل. النهاية 2/ 334.
(¬3) خَدْلًا، الخَدْل: الغليظ الممتلئ الساق. النهاية 2/ 14.
(¬4) زاد البخاري ومسلم بعده: بينهما.
(¬5) وهكذا في البخاري، أما في مسلم: أهي.
(¬6) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1134) - ح 12 - عن محمد بن رمح، وعيسى بن حماد، قالا: أخبرنا الليث، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كنت راجما بغير بينة - ح 5310 - عن سعيد بن عفير، حدثني الليث، به. مثله.

الصفحة 711