كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب الخبر الناهي من قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.
5153 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي (¬1)، قال: أخبرنا مالك،
ح وحدثنا أبو عتبة (¬2)، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون (¬3)، قال: حدثنا مالك بن أنس،
ح وحدثنا محمد بن حيوية، أخبرنا مطرف، والقعنبي، عن مالك،
ح وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك (¬4)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أنّ سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وَجدت مع امرأتي رجلا أُمهله (¬5) حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم". وقال الشافعي: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم" (¬6).
¬_________
(¬1) الأم للشافعي 6/ 29.
(¬2) أحمد بن الفرج.
(¬3) أبو مروان المدني.
قلت: تابعه الشافعي ومطرف، والقعنبي، وابن وهب في نفس الحديث.
(¬4) الموطأ 2/ 459 باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا - ح 17 - .
(¬5) في مسلم، والموطأ، والأم: "أَأُمْهلُهُ".
(¬6) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 15 - من طريق إسحاق بن =
-[719]- = عيسى، حدثنا مالك به. مثله. ليس فيه: "أرأيت".