كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب السنة في الاختلاع (¬1)، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.
¬_________
(¬1) الاختلاع: من الخُلع: وهو يُطلِّق زوجته على عِوض تبذله له. ويسمى أيضا فدية وافتداء. النهاية 2/ 65، وفتح الباري 9/ 395.
قال الحافظ: وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي. فتح الباري 9/ 395، وانظر المغني لابن قدامة 7/ 51 كتاب الخلع.
5166 - ز حدثني أحمد بن سهل بن مالك (¬1) على المذاكرة، قال: حدثنا محمد بن زياد (¬2)، قال: حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني (¬3)، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن
-[730]- عبد الرحمن بن ثوبان قالا: أخبرتنا الربيع بنت معوّذ بن عفواء "أنّ ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله، فأتى أخوها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشتكيه، فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ثابت. فقال: خذ الذي (¬4) لها وخلِّ سبيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تَربَّص (¬5) حيضة (¬6) ".
¬_________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) - خ ق - ابن عبيد الله الزيادي، أبو عبد الله البصري. قال الحافظ: صدوق يخطئ. التقريب 5924.
(¬3) مسلمة بن الصلت الشيباني. قال أبو حاتم: شيخ بصري متروك الحديث. وقال الأزدي: ضعيف الحديث ليس بحجة. وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: روى عنه الإمام أحمد. العلل ومعرفة الرجال 2/ 142، الجرح والتعديل 8/ 269، الثقات 9/ 180، لسان الميزان 6/ 33.
(¬4) هذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقًا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة ... معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود (2/ 668).
(¬5) التَّربُّص: المُكْث والانتظار. النهاية 2/ 184.
(¬6) إسناده ضعيف جدًّا، لضعف مسلمة بن الصلت، ولم أقف على شيخ أبي عوانة، ثم روايته عنه على سبيل المذاكرة. ولكن يغني عنه الطريق الذي أورده النسائي في سننه والطبراني في الكبير. فقد رواه النسائي في السنن الصغرى 6/ 186، في الطلاق، عدة المختلعة - ح 3497 - عن أبي على محمد بن يحيى المروزي، قال: أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن المبارك، به. لكن لم يذكر أبا سلمة. بألفاظ متقاربة. وزاد بعد قوله: "حيضة". "واحدة فتلحق بأهلها".
والطبراني في المعجم الكبير 23/ 265، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود يحيى بن النضر عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن به. بألفاظ مختلفة.
وفي إسناده ابن لهيعة وقد عنعن. لكن تابعه علي بن المبارك (عند النسائي).
وصحح إسناده الحافظ فقال: قال ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل. =
-[731]- = قلت: -أي الحافظ- والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين. اهـ. الفتح 9/ 399.

الصفحة 729