كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
37- مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا
وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ.
9247- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم؛ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
9248- أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ الجوزجاني، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَن عَبدِ الحَمِيدِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، قَالَ شُعبَةُ: أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ، وَقَالَ فُلانٌ وَفُلانٌ: إِنَّهُ كَانَ لا يَرْفَعُهُ، فقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ، وَدَعْنَا مِنْ فُلانٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا، وَسَكَتُّ عَن هَذَا، وَأَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمَرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ.
الصفحة 130