كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
9259- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَليِّ بنِ مَيْمُونٍ الرقي، قَالَ: حَدثنا الفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن خُصَيْفٍ، عَن مِقْسَمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم؛ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
9260- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدثنا مَعْمَرٌ، عَن خُصَيْفٍ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ.
وَقَالَ مِقْسَمٌ: فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا تَرَى الطُّهْرَ، فَنِصْفُ دِينَارٍ، مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.
9261- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن خُصَيْفٍ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
الصفحة 134