كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
41- الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ المَرْأَةُ زَوْجِهَا بِمَا لَمْ يَكُنْ.
9272- أَخبَرنا أَبو صَالِحٍ مُحَمدُ بنُ زُنْبُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدثنا ابنُ أَبي حَازِمٍ، عَن يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن عَبدِ الوَهَّابِ بنِ أَبي بَكْرٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أُمَّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم لا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: لا أَعُدُّهُ كَذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ القَوْلَ يُرِيدُ الصَّلاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ القَوْلَ فِي الحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.
الصفحة 140