كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
60- ضَرْبُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ.
9315- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَيوبُ بنُ سُلَيمَانَ هو ابن بلال، قَالَ: حَدَّثني أَبو بَكْرٍ وهو ابن أبي أويس، عَن سُلَيمَانَ هو ابن بلال، عَن مُحَمدٍ هو ابن أبي عتيق، وَمُوسَى يعني ابن عقبة، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللهِ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلا خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبَعْدَ النَّاسِ، وَوَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ.
الصفحة 177