كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)

9316- أَخْبَرَنِي أَبو بَكْرِ بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا عَليُّ بنُ هَاشِمٍ، عَن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَن بَكْرِ بنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلا جَلَدَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُنْتَهَكُ مَحَارِمُ اللهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ.

الصفحة 178