كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
69- ثَوَابُ مَنْ رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِي امْرَأَتِهِ.
9339- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ، حَتَّى اللُّقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ.
70- ادِّخَارُ قُوتِ العِيَالِ.
9340- أَخبَرنا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن مَالِكِ بنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلاحِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
الصفحة 193