كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)

74- الفَضْلُ فِي نَفَقَةِ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الاِخْتِلافِ عَلَى سُلَيمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ.
9353- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، وَمُحَمدُ بنُ العَلاءِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالا: حَدثنا أَبو مُعاويَةَ، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن شَقِيقٍ، عَن عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بنِ المُصْطَلِقِ، عَنِ ابنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبدِ اللهِ، عَن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبدِ اللهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّ أَكْثَركُنَّ أَهْلُ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَتْ: وَكَانَ عَبدُ اللهِ رَجُلاً خَفِيفَ ذَاتِ اليَدِ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ المَهَابَةُ، فَقَالَ: لا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى البَابِ، وَإِذَا عَلَى البَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، حَاجَتُهَا حَاجَتِي، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، أَتُجْزِئُ عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلالٌ، فَقَالَ لَهُ: عَلَى البَابِ زَيْنَبُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ، قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَسْأَلانِكَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

الصفحة 200