كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
9356- أَخبَرنا القَاسِمُ بنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَن إِسرَائِيلَ، عَن إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابنَ مُهَاجِرٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: انْطَلَقَتِ امْرَأَةُ عَبدِ اللهِ، وَامْرَأَةُ أَبي مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، كُلُّ وَاحِدَةٍ تَكْتُمْ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا، فَأَتَتَا الحُجْرَةَ، فَقَالَتَا لِبِلالٍ: ائتِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقُلِ: امْرَأَتَانِ، لإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ، وَفِي حَجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، فَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لَهُمَا كِفْلانِ.
75- ثَوَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ.
9357- أَخْبَرَنِي عِيسَى بنُ أَحْمَدَ العَسْقَلانِيُّ، بِبَلْخٍ، قَالَ: حَدثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثني بَحِيرُ بنُ سَعْدٍ، عَن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.
9358- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَن عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.
الصفحة 203