كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
76- ثَوَابُ النَّفَقَةِ الَّتِي يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى.
9359- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَن أَبيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: يَا سَعْدُ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةِ تَجْعَلُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ.
9360- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الرَّحمَنِ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ.
الصفحة 204