كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)
85- نَظَرُ المَرْأَةِ إِلَى عُرْيَةِ المَرْأَةِ.
9382- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدثنا ابنُ أَبي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخبَرنا الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ، عَن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ المَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ.
86- إِفْضَاءُ المَرْأَةِ إِلَى المَرْأَةِ.
9383- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ البَلْخِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن مَنصُورٍ، عَن أَبي وَائِلٍ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنَّ تُبَاشِرَ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا.
الصفحة 219