كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)

9803- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن مُسْلِمِ بنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ.
9804- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمدُ بنُ قُدَامَةَ، عَن جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن مُسْلِمِ بنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ: العَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ. واللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.
9805- أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ آدَمَ المِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الرَّحِيمِ، عَن زَكَرِيَّا بنِ أَبي زَائِدَةَ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن مُسْلِمِ بنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، قَالَ: وَضْعَ النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ أَوْ سَاقِي، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ، فَقَالَ: فَإِلَى هَاهُنَا، ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا، فَقَالَ: وَإِلاَّ فَإِلَى هَاهُنَا، ثُمَّ قَالَ: وَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ.

الصفحة 431