كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)

9806- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، كُوفِيٌّ، وَعُثْمَانُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الحَرَّانِيُّ، عَن فِطْرٍ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن مُسْلِمِ بنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: الإِزَارُ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ.

الصفحة 432