كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 11)

9858- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيْثِ، عَن أَبيهِ، عَن مُحَمدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ هُوَ ابنُ عَنجٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ ذُيُولَ النِّسَاءِ. مُرْسَلٌ.
90- اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ.
وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ.
9859- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
9860- أَخبَرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ أَبو عَمَّارٍ، قَالَ: أَخبَرنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَن لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

الصفحة 452