كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

معنى الإجارة وصار الأجير واحدًا من جملة من حضر الوقعة، فيعطى سهمه إلا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر، وأما ما يأخذه المرتزقة من الفيء والمتطوعة من الزكاة فليس أجرة، وجهادهم وقع عن أنفسهم لهم أجرة.
وقال مالك (¬1): أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله، ولا بأس بالجعائل في الغزو.
* * *
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 527.

الصفحة 146