كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

31 - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ
2526 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ الِمصِّيصيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ- ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حيوَةَ بْنِ شُريْحٍ، عَنِ ابن شُفَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " لِلْغازي أَجْرُهُ وَلِلْجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغازي " (¬1).
* * *

باب الرخصة في أخذ الجعائل
[2526] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم [بن هيثم الخثعمي] (¬2) ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد) (¬3) الأعور.
(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن الليث، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له، قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو، ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة، يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور (¬4).
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 174، وابن الجارود في "المنتقى" (1039).
وصححه الألباني في "الصحيحة" (2153).
(¬2) ساقطة من (ر).
(¬3) سقط من (ر)، ومطموس على هامش (ل).
(¬4) انظر: "المدونة" 1/ 403.

الصفحة 147