كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

من عجز عن الجهاد، وقيل: "ولكن جهاد ونيته" فإن الجهاد لا يكون بغير (¬1) نية مدى الدهر على من قام بفرضه أو نزل به عدو من الكفار (وإذا استنفرتم فانفروا)] (¬2) بضم التاء وكسر الفاء، أي: إذا استغيث بكم أو دعيتم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان على الصحابة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية، وقيل: فرض عين على كل قادر.
قال الخطابي (¬3): هما هجرتان، فالمنقطعة منهما هي: الفرض، والثانية هي: الندب، وهذا وجه الجمع بين الحديثين. قال الماوردي (¬4): الصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنصرته، وأما بعده فإن كان الكفار ببلادهم ففرض كفاية، وإن دخلوا بلدة لنا أو أطلوا علينا قاصدين تعين الجهاد على القادر.
[2481] (قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) [بن سعيد القطان] (¬5) (عن إسماعيل بن أبي خالد) [الأحمس مولاهم الكوفي التابعين] (¬6) (حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم فقال:
¬__________
(¬1) تكررت في (ل).
(¬2) ساقط من (ر)، وبعدها: باب.
(¬3) "معالم السنن" 2/ 234.
(¬4) "الحاوي في فقه الشافعي" 14/ 112.
(¬5) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.
(¬6) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.

الصفحة 20