46 - باب ما يُكْرهُ مِنَ الخيْلِ
2547 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلْمٍ - هُوَ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبي زرْعَةَ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قالَ: كانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ الشِّكالَ مِنَ الخيْلِ. والشِّكالُ: يَكُونُ الفَرَسُ في رِجْلِهِ اليُمْنَى بياضٌ وَفي يَدِهِ اليُسْرى بياضٌ، أَوْ في يَدِهِ اليُمْنَى وَفي رِجْلِهِ اليُسْرى.
قالَ أَبُو داوُدَ: أي: مُخالِفٌ (¬1).
* * *
باب ما يُكره من الخيل
أي من الصفات التي فيها.
[2547] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي, (أنبأنا سفيان) بن مسروق الثوري, (عن سَلْم) بفتح السين (عن أبي زرعة) وخرجه مسلم (¬2) , (عن أبي هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل) (و) ثم فسر (الشكال) المكروه، وهو: أن (يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى) أي (بياض أو في) هكذا في بعض الروايات بأو التي للتقسيم أو الشك (¬3)، وفي بعض الروايات بواو العطف، والأولى هي المشهورة الموافقة لرواية مسلم (يده اليمنى) فيها بياض, (وفي رجله اليسرى) بياض (¬4).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1875).
(¬2) السابق.
(¬3) زيادة من (ل).
(¬4) زيادة من (ل).