كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

عرقها أم لا.
[2558] (حدثنا أحمد بن أبي سُريج) بضم المهملة (الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم) الرازي، صدوق (¬1) (حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس) الأزرق الرازي (عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها) والكراهة تناط بالتي أكثر أكلها العذرة، وعبارة كثير من الأئمة: ما تأكل العذرة اليابسة. والأصح أن اليبس ليس بقيد، ورواية البزار (¬2) عن ابن عمر أيضًا: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الجلالة، وأن يشرب ألبانها، وأن يحمل عليها.
وإذا قلنا بكراهة الركوب دون حائل فلو علفت طاهرًا مع حبسها عن النجاسات زالت الكراهة.
قال الماوردي (¬3): تعلف الإبل أربعون يومًا، والبقر ثلاثون يومًا.
وإذا قلنا بالكراهة فالمراد بالنجاسة النجاسة العينية، أما لو (¬4) علفت طاهرًا متنجسًا بنجاسة عارضة فلا (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "الكاشف" 2/ 78.
(¬2) "مسند البزار" (5839).
(¬3) "الحاوي في فقه الشافعي" 5/ 385.
(¬4) ساقطة من (ر).
(¬5) ساقطة من (ر).

الصفحة 229