12 - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهدِين عَلَى القاعِدِينَ
2416 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصْورٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابن بُريْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "حُرْمَةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهاتِهِمْ، وَما مِنْ رَجُلٍ مِنَ القاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجاهِدِينَ في أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَقِيلَ لَهُ: هذا قَدْ خَلَفَكَ في أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَناتِهِ ما شِئْتَ". فالتَفَتَ إِليْنا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "ما ظَنُّكُمْ" (¬1).
قالَ أَبُو داوُدَ: كانَ قَعْنَبٌ رَجُلًا صالِحًا، وَكانَ ابن أَبي ليْلَى أَرادَ قَعْنَبًا عَلَى القَضاءِ فَأَبَى عَليْهِ، وقالَ: أَنا أُريدُ الحاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَأَسْتَعِينُ عَليْها بِرَجُلٍ. قالَ: وَأيُّنا لا يَسْتَعِينُ في حاجَتِهِ. قالَ: أَخْرِجُونِي حَتَّى أنْظُرَ فَأُخْرِجَ فَتَوارى. قالَ سُفْيان: بيْنَما هُوَ مُتَوارٍ إِذْ وَقَعَ عَليْهِ البيْتُ فَماتَ.
* * *
باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين
[2496] (حدثنا سعيد بن منصور) بن سعيد (¬2) الخراساني (أنبأنا سفيان) بن عيينة (عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن) سليمان (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن حُصيب (¬3) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. أخرج له البخاري وغيره.
(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) عن
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1897).
(¬2) كذا في الأصلين، والصواب: شعبة. انظر ترجمته في "التهذيب" 11/ 77، "سير أعلام النبلاء" 10/ 586.
(¬3) في (ر): حصين.