الجهاد دون إذنهما (¬1).
(فبعث) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) أي: أيدي أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة) توضحه رواية مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة.
فيه جواز المفاداة. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة (¬2) حيث لم يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير.
وفيه دليل على جواز فداء الرجال بالنساء.
* * *
¬__________
(¬1) في الأصول: وهذا أحد. والمثبت من "المغني" 13/ 111.
(¬2) انظر: "المبسوط" 10/ 24.