باب النهي عن الستر على من غَلَّ
هذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا.
[2716] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬2).
(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كتم غالاًّ) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على
¬__________
(¬1) رواه الطبراني 7/ 251 (7023)، (7024).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (472).
(¬2) "الثقات" لابن حبان 6/ 379.