مركوبًا، وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلًا (¬1)، وللإمام احتمال فيه، أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف [رحمه الله] (¬2)، ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس (فلما فتح الله - عز وجل - للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة على عدوهم (بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليًا عليهم كما في مسلم (فأخذ من السلب) رواية الشافعي: وحبس منه.
فيه دليل لمن يقول [إن السلب] (¬3) إلى رأي الإمام إن رأى المصلحة في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلا، وهو الذي بوب عليه أبو داود، لكنه لا يوافق مذهب الشافعي -رضي الله عنه - (¬4) للشيخ أتقي الدين] (¬5) السبكي.
(قال عوف) بن مالك: (فأتيته فقلت) له: (يا خالد) أعطه كله. كذا في رواية الشافعي -رضي الله عنه - (¬6) (أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلَب) بفتح السين واللام، سمي بذلك؛ لأن المقتول سلبه القاتل ما معه فهو مسلوب. قاله الأزهري (¬7).
¬__________
(¬1) في (ر): رجلًا.
(¬2) زيادة من (ر).
(¬3) ساقط من (ر).
(¬4) زيادة من (ر).
(¬5) زيادة من (ل).
(¬6) زيادة من (ر).
(¬7) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص 189).