كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

قال البيهقي بعد ذكره: فيه دليل على أن هذا كان مشهورًا قبل غزوة حنين فيما بين الصحابة، وأنه كان لا يخمس (¬1).
قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي فيه هل (¬2) هو ابتداء عطية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيان لمجمل الآية وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (¬3) على قولين، أظهرهما: ليظهر أثرهما من بعد (¬4). كما سيأتي. وكذلك اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين:
أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أم لم يشرطه، وهو قول الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (¬5).
والثاني: لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله] (¬6).
وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز (¬7).
ومأخذ النزاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام والحاكم والمفتي، وهو
¬__________
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 9/ 214.
(¬2) ساقط من (ر).
(¬3) الأنفال: 41.
(¬4) "الحاوي" 8/ 398، وفيه الجملة الأخيرة هكذا: ولهذين القولين بيان نذكره من بعد، والله أعلم.
(¬5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: "الأم" 5/ 309.
(¬6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: "السير الكبير" 2/ 594.
(¬7) "المدونة" 1/ 517.

الصفحة 619