كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

150 - باب مَنْ أَجازَ عَلَى جريحٍ مُثخنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِه
2722 - حَدَّثَنا هارُون بْنُ عَبّادٍ الأَزديُّ، قالَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبي عُبيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: نَفَّلني رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ سيْفَ أَبي جَهْلٍ كانَ قَتَلَهُ (¬1).
* * *

[باب مَن أَجازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّلُ مِن سَلَبِهِ]
(باب من أجاز على جريح) أي: تمم قتله (مثخن) بإسكان المثلثة وفتح الخاء المعجمة، يقال: أثخنته الجراحة، أي: أوهنته.
(ينفل من سلبه) أي: أعطاه منه، والنفل بفتح الفاء وإسكانها هو الزيادة على السهم، والنفل في كلام العرب الزيادة (¬2) على الواجب، قال الشاعر وهو لبيد:
إن تقوى ربنا خير نفل
[2722] (حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أحد الأعلام (عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي.
(عن أبي إسحاق) (¬3) عمرو بن عبد الله السبيعي.
(عن أبي عبيدة) مصغر هو ابن عبد الله بن مسعود كما هو منسوب في
¬__________
(¬1) رواه أحمد 1/ 444، وأبو يعلى (5231).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (473).
(¬2) ساقطة من (د).
(¬3) بعدها في (ل): لعله إبراهيم بن ميمون.

الصفحة 630