كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(حين افتتح خيبر، فأسهم لنا) أي أعطانا من سهامها (أو قال: فأعطانا منها) شك من الراوي، وقد ذكر العلماء في معناه وجهين:
أحدهما: ما ذكر موسى بن عقبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أعطاهم عن رضى ممن شهد الوقعة حين استطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها كما فعل بسبي هوازن.
والثاني: أنه أعطاهم من الخمس الذي هو حقه يضعه باجتهاده حيث شاء يصرفه في نوائبه (¬1).
وميل البخاري إلى الثاني بدليل أنه ترجم عليه: باب ومن الدليل على أن الخمس (¬2) لنوائب المسلمين ولم ينقل إلينا أنه أستأذن الغانمين ولا استطاب نفوسهم.
(وما قَسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا لمن شهد معه) الوقعة، هذا يؤيد حديث أبي بكر، وعمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. رواه الشافعي بسند صحيح كما قال شيخنا ابن حجر (¬3)، لكنه رواه
¬__________
(¬1) انظر: "معالم السنن" 2/ 306، و"فتح الباري" لابن حجر 6/ 241.
(¬2) في (ر): التخميس.
(¬3) "التلخيص الحبير" 3/ 237، و"فتح الباري" 6/ 224.

الصفحة 644