كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

تداوي الجرحى وتسقي الماء يزيدها على التي تحفظ الغنيمة، بخلاف القسمة حين يسوي فيها بين المقاتل وغيره؛ لأن القسمة منصوص عليها والرضخ مجتهد فيه.
وأصل الرضخ في اللغة العطاء القليل، وكذا هو في الشرع (¬1).
[2729] (حدثنا إبراهيم بن سعيد) أبو إسحاق البغدادي الجوهري (وغيره، أخبرنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتكرير الباء أبو الحسين العكلي الخراساني (قال: حدثنا رافع بن سلمة) بفتح اللام (بن زياد) النخعي.
(حدثني حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه) أم زياد الأشجعية صحابية شهدت خيبر (أنها خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر سادس ست) (¬2) أي: واحدة من ست (نسوةً) وهو منصوب على الحال، أي: خرجت حال كونها واحدة من ست، أي: بعضهن. وست مجرور على الإضافة ليس إلا ولا يجوز نصبه وهو من سادسة؛ لأن المراد بها أحد الستة، ولا يعمل الشيء في نفسه، وفيه حضور النساء الغزو كما تقدم إذا كن مسلمات.
(فبلغ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث إلينا فجئنا) فيه تفقد الأمير أمراء الجيش وإرساله إلى من رأى فيه ما ينكر عليه ليحضر ليشافهه بالأمر؛ فإنه أبلغ من أن يرسل إليه من يخبره بما وقع منه إلا إذا كانت امرأة محرمة.
¬__________
(¬1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" 2/ 556، و"تهذيب اللغة" 2/ 427، و"شرح أبي داود" للعيني 2/ 109.
(¬2) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ستة.

الصفحة 653