كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

(فرأينا) ظاهره يدل على أن الست نسوة جئن كلهن إليه (فيه الغضب) أي: في وجهه (فقال: مع) اسم لمكان الاجتماع معرب إلا في لغة ربيعة وغنم فتبنى على السكون (¬1) (من خرجتن) فيه أدن المرأة] (¬2) لا تخرج في سفر الجهاد ولا غيره إلا مع زوج أو محرم (وبإذن من خرجتن) فيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، أو وليها الشرعي.
(فقلنا) يحتمل أن يكون إحداهن قالت وسكت باقيهن، فنسب الفعل إليهن مجازًا، وإطلاق لفظ الجمع على المفرد سائغ (يا رسول الله خرجنا) يحتمل أن يكون فيه حذف تقديره: خرجنا مع محارمنا، وبإذن أزواجنا لنخلفكم في رحالكم، و (نغزل الشعر) فيه دليل على جواز غزل النساء في بيوتهن الصوف، والوبر، والقطن، والكتان، وغير ذلك من الصنائع إذا فرغن من حقوق أزواجهن ليرتفقن به (ونعين به) المجاهدين في سبيل الله) ودوابهن حتى قيل: أن امرأة (¬3) غزلت من شعر رأسها عدة أشكال لخيول المجاهدين في سبيل الله.
(ومعنا دواء للجرحى) نسخة: الجرحى. فيه استصحاب المجاهدين أدوية الجرحى من الآدميين والدواب واستحباب التداوي، وأنه لا ينافي التوكل. وفيه دليل على جواز مداواة النساء الرجال، ويباح النظر بعلاج وفصد وحجامة، بشرط حضور محرم أو زوج أو سيد أو امرأة ثقة، ويشترط في معاطاة الأجنبي ذلك عدم امرأة تتعاطاه، وكذا في العكس
¬__________
(¬1) انظر: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" 3/ 126.
(¬2) نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر).
(¬3) في (ل): المرأة.

الصفحة 654