كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في "الكافي".
(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل (¬1) أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي (¬2)، ونصنع لهم الطعام.
(ونسقي السويق) فيه استحباب استصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له (¬3)، من قولك: قام بأمر كذا (¬4) (حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.
(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) استدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.
قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا (¬5).
زاد الماوردي في الحكاية عنه (¬6): وللعبيد، والصبيان، والمجانين،
وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه استدل بقوله عليه السلام: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"
¬__________
(¬1) في (ر): النبل، والمثبت من (ل).
(¬2) سبق برقم (2513).
(¬3) ساقط من (ر).
(¬4) ورد بعدها من حاشية الأصل: وفي نسخة: قَمِن بفتح القاف وكسر القاف أي: حقيق، وجدير، فلينظر:
(¬5) "المفهم" 3/ 687.
(¬6) "الحاوي" 8/ 413.

الصفحة 655