كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

عضدًا فيمنع بالآية، وإنما اتخذناهم خدمًا ولم نتخذهم أولياء، وأما ترك استعانته بهم في بدر فلأنه لم يأمنهم، وهكذا حكم من لم يؤمن.
نعم، قد تعرض البيهقي لمناقشة الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، وإن كان ناصر مذهبه بالحديث فقال: أما غزوه بيهود بني قينقاع فإني لم أجده إلا في حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف (¬1). وروى بإسناد أصح منه أنهم خرجوا يعينونه، فقال: "ارجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين" وعبد الحق يقول في "الأحكام" (¬2): إن أبا داود ذكر في "المراسيل" (¬3) عن يزيد ابن يزيد بن جابر، عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في غزوة فأسهم لهم.
وقال الشافعي وآخرون: إن كان (¬4) الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والجمهور، وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "سنن البيهقي الكبرى" 9/ 36.
(¬2) "الأحكام الوسطى " 3/ 80.
(¬3) "المراسيل" (281).
(¬4) زيادة من (ل).
(¬5) انظر: "شرح مسلم" 12/ 199.

الصفحة 662