كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

الأربعة التي لهم، فلا يفضل أحد منهم على أحد إلا في شيئين:
أحدهما: الرضخ كما تقدم إذا قلنا: إنه من الأخماس الأربعة. والثاني: هنا وهو تفضيل الفارس على الراجل، وهو بالنص والإجماع، ولكن اختلفوا في كيفيته:
فمذهب الشافعي (¬1) وجمهور العلماء (¬2): للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، وعند أبي حنيفة: للفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد (¬3)، وسبقه إليه أبو موسى الأشعري (¬4).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث (سهمًا) بدل من ثلاثة؛ فلهذا نصب.
اله، وسهمين لفرسه) حجة لقول الجمهور دافع للاحتمال المذكور في رواية: للفرس سهمين وللراجل سهمًا. بالألف في الراجل.
ووجه هذا الاحتمال والوهم فيه ما رواه عبد الله بن عمر المكبر، وهو كثير الوهم، أخو المصغر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر: للفارس سهمين وللراجل سهم (¬5) ثم إن عبد الله بن عمر مع كثير وهمه شك فيه فقال: للفارس أو للفرس.
قال الشافعي (¬6) -رضي الله عنه -: كأنه سمع نافعًا يقول: للفارس سهمين،
¬__________
(¬1) "الأم" 4/ 144.
(¬2) انظر "شرح النووي على مسلم" 12/ 83.
(¬3) "الأصل" 2/ 178.
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" (33857).
(¬5) أخرجه البيهقي في "سننه" 6/ 325.
(¬6) وهذا في القديم كما ذكر البيهقي.

الصفحة 664