كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 11)

وللراجل سهمًا (¬1).
وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: يجوز تفضيل بعض الفرسان على بعض، وتفضيل بعض الرجالة على بعض، ولا خلاف أن عندنا لا يجوز ذلك.
قال القرطبي: والمعنى في أن (للفارس سهمين ولفرسه سهمًا) (¬2) أن مؤن الفارس أكثر، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل، قال: وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يقسم للفرس كما يقسم للرجل. شاذ لا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده؛ ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما (¬3).
[2734] (حدثنا أحمد بن حنبل (¬4) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) المقرئ القصير قال (حدثنا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال (حدثني أبو عمرة) اسمه عبد الرحمن، والده.
قال ابن الأثير (¬5): أبو عمرة الصحابي هو عمرو بن محصن بكسر الميم وفتح الصاد المهملة وبالنون، ابن عتيك بفتح العين وكسر التاء، فوقها نقطتان، وبالكاف النجاري، وقيل: اسمه بشير. وقيل: ثعلبة. قتل مع علي بصفين.
¬__________
(¬1) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 325.
(¬2) كذا العبارة، وفي "المفهم": للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.
(¬3) "المفهم" 4/ 559.
(¬4) فوقها في (ل): ع.
(¬5) "جامع الأصول" 12/ 617، 741.

الصفحة 665